الصور المتحركة هي موجهة في الأصل للأطفال، والذي يشاهدها في الغالب العام هم الأطفال؛ فأرجو إن شاء الله أن تكون جائزة لهم ولا حرج، أما إن وجدت أشياء مخالفة للشرع سواء في أفلام الكرتون أو في الأفلام العادية أو في المسرحيات والتمثيليات فهذا لا شك أنه محرم، وفعلاً في بعض أفلام الكرتون خطورة وتنشئ عقائد تخالف مسلمات العقيدة الإسلامية، فيجب الحذر منها.
لا ينبغي للإنسان في الضمان أو ما يسمى بالكفالة المالية أن يكفل كفالة مالية إلا أن يكون قادرًا على ذلك، أما إذا كان لا يقدر فلا ينبغي أن يكفل، ويأثم إذا كفل وضمن وهو لا يقدر، أما إذا ظن أنه يقدر ثم كفل وضمن ثم لما أن حل موعد السداد تبين أنه لا يستطيع ذلك، فهنا ليس عليه إثم.
من أعطي زكاة ليصرفها على أهل الزكاة، فقد جعله صاحب المال وكيلاً ونائبًا عن نفسه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا إلا أن يخبره؛ فيقول له: أنا أيضًا فقير علي دين، فهل تبيح لي أن آخذ جزءًا منها، فإن أذن له فحينئذ لا بأس، أما أن يأتمنه عليها ليوزعها على الفقراء والمحتاجين، فيأكلها أو يأكل جزءًا منها دون إذن صاحبها، فلا يحل له ذلك.
د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد
__________________
لا شك أن الزواج من المصالح الضرورية، شأنه شأن الطعام والشراب والسكن والكسوة، فإذا كان الإنسان محتاجًا لذلك، لا يجد مالاً يتزوج به، وهو محتاج للزواج قادر عليه ببدنه؛ فإنه يجوز صرف الزكاة إليه.
إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، وتعددت اليمين فإنه يكفر كفارة واحدة، كأن حلف ألا يذهب هذا اليوم في نزهة إلى البر، فطلبوا منه فأقسم مرة ثانية ولم يذهب، ثم أقسم مرة ثالثة ورابعة ثم ذهب، فالواجب عليه كفارة واحدة، أما إذا اختلف المحلوف عليه بأن حلف مثلاً ألا يذهب إلى السوق في هذا اليوم، ثم ذهب، وحلف ألا يسافر مثلاً في هذا اليوم إلى مكة، ثم سافر؛ فعليه كفارتان، وهكذا إذا تعدد المحلوف عليه واختلف فإنه يكفر عن كل محلوف عليه كفارة.
الإيجار المنتهي بالتمليك عقد صحيح في الجملة، أما إذا احتوى على شرط جزائي فهو ربا لأنه إذا استقر في ذمة المستأجر مال أو استقر في ذمة المشتري مال، فلا يجوز أن يزيد هذا المال ليكون شرطًا جزائيًا على المتأخر.
*من كان مكتتبًا في شركة ولم يضارب بأسهمه تلك فلا زكاة عليه؛ لأن الشركة تخرج الزكاة للجهة المختصة, أما إذا ضارب بالأسهم فإن عليه أن يخرج زكاتها.
*من أراد أن يشتري له البنك سلعة كسيارة مثلاً, فإذا قام البنك بشرائها ابتداءً ثم باعها للعميل بالتقسيط فإن هذه معاملة جائزة ولا شيء فيها؛ لأنه نوع من بيع المرابحة.
*الأولى ألا يجتمع المعزّون في مكان لتعزية أهل الميت, فالأفضل أن من رأى أحدًا من أهل الميت في أي مكان فليعزيه سواء في بيته أو المسجد أو غيره, ومن وضع بعض الكراسي أمام البيت بسبب ضيق المكان أو ما شابه فلا بأس فيه
*لا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التجاري كـ"التعاونية" فمن اكتتب فيها دون علمه بأنها محرمة فلا يلزمه التخلص من ربحها, وأما من كان عالمًا بحرمتها فعليه أن يبيع الأسهم على الفور وأن يتخلص من ذلك الربح.
*لا يجوز مطلقًا فك السحر بالسحر, فالساحر أشد حكمًا من الكاهن والعراف؛ لأنه يستعين في عمله هذا بالتقرب إلى الشياطين بأمور شركية, فمن يذهب إليهم يكون معينًا لهم في شركهم. وعلى من أصابه ذلك أن يلتزم بالرقية الشرعية وأذكار اليوم والليلة وسوف يعصمه الله تعالى من ذلك.
*من كان يخشى من حسد بعض أقاربه له فعليه ألا يقاطعهم, بل يصلهم بالطريقة التي لا تبعث على الضرر من كلا الطرفين, سواء كان عن طريق الهاتف أو الزيارة التي لا تؤذي.