5-5 لا يجوز استخدام أو وضع الآيات القرآنية أو أجزاء منها في الأبيات الشعرية, فالقرآن منزه عن كونه شعرًا, أما تفسير الآيات القرآنية ببعض الأبيات من الشعر فهو جائز ولا مانع منه, إلا أنه لا يتمادى في ذلك.
ادعاء الإنسان وجود حلم معين حرام لا يجوز، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» رواه البخاري، وهذا يدل على عظيم الإثم وكبير الوزر.
5-1 لا حرج لشركة من الشركات أن تعطي المساهمين فيها نسبة ثابتة من الأرباح شهريًا على أن تحاسبهم على الربح والخسارة في نهاية العام, وذلك تيسيرًا منها على المساهمين.
5-2 لا يجوز لأية مؤسسة أن تعطي قرضًا لفرد من الأفراد بشرط تسديده مع نسبة من الفائدة مهما كانت قليلة, فإن هذا ربا صريح لا يجوز التعامل به.
5-3 لا يجوز لبس الثياب التي عليها صور لأنه نوع من تعظيمها, أما إن كانت في الأحذية أو الدمى أو الجوارب أو البطاطين والفرش فهي جائزة لأنها ممتهنة.
5-4 قرار السماح للنساء بالمبيت في الفنادق دون محرم هو ذريعة ظاهرة للفساد, وينبغي ألا يسمح للنساء بالسكنى في هذه الفنادق دون محرم, وإن كان ولا بد فيمكن أن تقام لهن بنايات ملحقة ويكون القائمون عليها جميعًا من النساء, سواء في الاستقبال أو الخدمة أو غيرها.
5-5 يجوز للمرأة أن تستخرج البطاقة الشخصية التي فيها صورة لها إذا كانت محتاجة لها في وظيفة أو دراسة أو سفر إلى الخارج أو ما شابه ذلك من احتياجاتها.
الميراث ليس باختيار الأب ولا غيره ممن يورثون مالاً؛ بل هو حكم الله عز وجل، فما دام هذا الشخص وُجد فيه سبب التوريث وهو القرابة، وهو أيضًا مسلم ولا يوجد فيه مانع من الموانع الثلاثة المعروفة وهي: الرق والقتل والاختلاف الدين؛ فإنه يثبت له الميراث.
في حَدّ لباس المرأة أمام محارمها خلاف بين أهل العلم، وقول أئمتنا أن ما تلبسه المرأة على الوجه المعتاد، وهو خروج نصف العضد وخروج النحر مثلاًُ و العقبين أيضًا وشيء من الساقين، وأن يكون اللباس فضفاضًا، فهذه هي شروط لباس المرأة أمام محارمها، وأرى للمرأة أن تلتزم بذلك لا سيما مع كثرة الفتن وكثرة المغريات في هذا الزمان.
هناك من العبادات ما يتداخل مثل سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفجر، فإذا دخلت المسجد وقد دخل الفجر فإنك تصلي مرة واحدة بنية سنة الفجر، وتكون هي تلقائيًا تحية المسجد وكذلك سنة الوضوء .
إذا كان التامين تجارياً فلا يجوز الدخول فيه؛ فإن كان إلزاميًا ودخل فيه بغير اختياره فلا حرج عليه أن يأخذ من التعويض بقدر ما دفع لهم، وإن أعطي كل المبلغ فإنه يأخذ ما يستحقه ويتصدق بالباقي؛ لأنه أيضًا عوض لا تستحقه شركة التأمين لأنها ترى أنها أخذت مقابل هذا التعويض عن طريق الأقساط التأمينية، أما إذا كان التأمين تعاونيًا بوجهه الشرعي الصحيح فلا حرج عليه لو أخذ منه والله أعلم.